الشيخ الطبرسي

39

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

وقال أبو حنيفة : هو مسنون ، والسنة تتعلق بالإنقاء دون العدد . مسألة - 99 - « ج » : يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقى غير مطعوم ، مثل الخشب ، والخرق ، والمدر ، [ وغير ذلك ] ( 1 ) وبه قال الشافعي وقال داود : لا يجوز بغير الأحجار . مسألة - 100 - : لا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالروث ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز ذلك . مسألة - 101 - « ج » : النوم الغالب على الحاستين : السمع والبصر المزيل للعقل ينقض الوضوء ( 2 ) [ سواء كان قائما أو قاعدا ، مستندا أو مضطجعا وعلى كل حال ، وبه قال المزني فإنه قال : النوم حدث في نفسه ينتقض ( 3 ) الوضوء به ] على كل حال . وقال الشافعي : إذا نام مضطجعا أو مستلقيا أو مستندا انتقض وضوؤه . وروي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز ( 4 ) ، وحميد الأعرج ، وعمرو بن دينار أنهم قالوا : لا ينقض [ الوضوء ] ( 5 ) النوم ( 6 ) بحال الا أن يتيقن بخروج الحدث ( 7 ) . وقال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : [ انه ] ( 8 ) ان كثر نقض الوضوء وان قل لم ينقض .

--> ( 1 ) ليس في ح . ( 2 ) ليس في ح . ( 3 ) فينتقض - كذا في م . ( 4 ) محلز - كذا في د - مجلد - كذا في الخلاف . ( 5 ) ليس في د - بإضافة ( ب ) للنوم . ( 6 ) لا ينقض الوضوء بالنوم - كذا في د . ( 7 ) حدث - كذا في م ، د . ( 8 ) كذا في م ، د .